الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
169989 مشاهدة
الاستشفاء بثياب الصالحين

س 58- ما معنى قول أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- هذه جبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يُستشفى بها: وهل يجوز الاستشفاء بثياب الصالحين ؟

جـ- لا يجوز التبرك بالصالحين مطلقا، أي بلباسهم ولا بعرقهم ولا بشعرهم، ونحو ذلك. فأما النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو مخصوص بأن الله -تعالى- قد جعل فيه البركة فيما مسه، فقد كان إذا غمس يده الشريفة في الماء نبع الماء من بين أصابعه كالعيون، ولما تفل في العجين والبرمة عند جابر -رضي الله عنه- بارك الله في اللحم والعجين، حتى أكل منه أهل الخندق كلهم فعلى هذا يجوز الاستشفاء والتبرك بما مسه، كما في هذه الجبة التي كانت عند أسماء -رضي الله عنها- حيث كانوا يغسلونها للمرضى.
وفي حديث صلح الحديبية أن الصحابة كانوا إذا انتخم نخامة تقع على يد أحدهم، فيمسح بها جلده وجسده، وإذا توضأ كادوا أن يقتتلوا على وضوئه يلتقفون ما يتقاطر من أعضائه، فمن ناضح ونائل. ولما حلق شعره في الحج أعطاه أبا طلحة وفرقه بين الناس، ثم إنهم لم يفعلوا ذلك مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع فاطمة بنت محمد ولا مع عائشة ولا مع على -رضي الله عنهم- ولا مع علماء الصالحين من الصحابة أو من بعدهم؛ وذلك لأن التبرك بهم فيه اعتقاد أن لهم خصوصية بركة أو قربة أو نحو ذلك.
وقد يؤدي إلى تعظيمهم وعبادتهم من دون الله، وهو من الشرك الذي لا يغفره الله تعالى، كما لا يجوز التبرك بالمنبر النبوي ولا بجدران الحجرة النبوية فكل ذلك محدث بعده -صلى الله عليه وسلم- كما لا يجوز التمسح بمقام إبراهيم وهو الزجاج المعمول حوله، ولا بجدار حجر إسماعيل ولا بكسوة البيت، وإنما يشرع تقبيل الحجر الأسود عند القدرة عليه مع اعتقاد أنه حجر لا يضر ولا ينفع، وإنما يستلم من باب الاتباع لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- والله أعلم.